وزارة العدل - التنظيم والاختصاصات


وزارة العدل - التنظيم والاختصاصات

وحدة التكوين والبحث في المهن القضائية والقانونية

9anonak
Ministère de la justice-organisation et fonctions


مقدمة:
يرتكز نظام المملكة المغربية على الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، مما يفرض عليها، بالنظر إلى الوظائف التي يقوم بها القضاء في هذا المجال، متابعة العمل من أجل تقوية دور المؤسسات وسيادة القانون، وتحصين مجتمعنا، وتعزيز الأمن والطمأنينة، ودعم التنمية الشاملة والمستديمة.
ويحظى موضوع إصلاح قطاع العدل بأهمية بالغة، وهي الأهمية التي جسدتها عدة تعديلات وإصلاحات، وهذا الواقع يستتبع، بالضرورة تحولا جوهريا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان، وأحكام الرقابة على الإلتزامات والمعاملات في جميع المجالات، وتصريف القضاء بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.[1]
ولقد اعتمدت وزارة العدل باعتبارها المسؤول الأساسي على هذا الإصلاح، بكل دقة ومسؤولية، مضمون هذه الإستراتيجية الشمولية، والرؤيا النافذة لإصلاح القضاء وتحديثه حتى يضطلع بدوره كاملا، كملاذ للحقوق وكقاطرة للتنمية، فحددت من جهة أهدافا تتمثل في التخليق، والتكوين، والتحديث والتواصل، والتعاون الدولي، ووضعت من جهة أخرى آليات لتحقيق هذه الأهداف وبالتالي لإدراك التحول المعقود، وهو ماتجسد بصورة فعلية على عدة مستويات.
ولأجل هذه الغاية، استمر المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي لوزارة العدل بشأن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها، محددا أهدافه في الحرص على وضع تصور شامل ومتجانس للمؤسسات القضائية رغم تنوع هياكلها وتعدد أجزائها، والسعي إلى تتبع وتقييم الموارد البشرية، لأداء واجبها بكل التزام ومسؤولية وتعزيز التنسيق وتكريس التشاور، ودعم الإنفتاح بين وزارة العدل، ومختلف مواقع المسؤولية على اختلاف مستوياتها لضمان فعالية أكبر للإدارة المركزية، وضمان انفتاح أكبر للوزارة على محيطها الوطني والدولي، وهكذا تم تبني مشروع مؤسساتي، يستند إلى إستراتيجية واضحة في معالمها، دقيقة في مراميها، تهدف إلى تخليق المؤسسة لضمان حسن تصريف العدالة، وتكوين كل القائمين عليها والفاعلين فيها، وتحديث آلياتها وتطوير أساليب العمل بها، وخلق التواصل مع محيطها والقرب مع مرتفقيها، وإعطاء مقاربة جديدة للتعاون القضائي الدولي.
فما هي الأجهزة الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف؟ وما هي الاختصاصات المنوطة بها من أجل تفعيل هذه السياسة الإستراتيجية المتبعة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات؟
هذا ما سنوضحه من خلال هذا العرض الذي سنقسمه إلى مبحثين:
المبحث الأول: تنظيم وزارة العدل.
المبحث الثاني: اختصاصات وزارة العدل.
       المبحث الأول: تنظيم وزارة العدل
إن وزارة العدل نظمت آخر تنظيم لها بموجب المرسوم385-98-2[2] الصادر بتاريخ 28 صفر 1419( 23 يونيو 1998 ) وهو يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم هذه الوزارة، والمتضمن عدد المصالح التابعة للوزارة وكذا أعداد مديرياتها، المتكونة بالإضافة إلى الديوان، وكتابة المجلس الأعلى للقضاء، والمفتشية العامة، والمعهد الوطني للدراسات القضائية – الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير – (المطلب الأول) على الإدارة المركزية، والمديريات الفرعية الجهوية، التي نتطرق لها في( المطلب الثاني).
المطلب الأول: تنظيم الأجهزة الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل
تنص المادة الأولى من المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظم وزارة العدل على أنه:" تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشة العامة والمعهد الوطني للدراسات القضائية- الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير- على الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية".
من خلال هذا النص يتضح لنا على أن هناك أجهزة تكون موضوعة تحت السلطة المباشرة للوزير وهي الديوان (الفقرة الأولى) وكتابة المجلس الأعلى للقضاء (الفقرة الثانية) والمفتشية العامة والمعهد الوطني للدراسات القضائية (الفقرة الثالثة) حيث سنقتصر في هذه الفقرة فقط على المفتشية العامة.
الفقرة الأولى: تنظيم الديوان
نظرا لغياب كتابات عن مؤسسة وزير العدل سوف نقتصر في هذه الفقرة على تنظيم ديوان الوزير فقط، والذي يوجد تحت السلطة المباشرة له، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 331-74-1 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395(23 أبريل 1975) الذي وقع تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم162-95-1 بتاريخ 14 جمادى الثانية  1416(10 أكتوبر 1995) ويتكون ديوان الوزير من:
-                   رئيس الديوان: يضمن تفعيل وتنسيق عموم أنشطة أعضاء الديوان؛
-                   مستشار مكلف بالسياسة الجنائية؛
-                   مستشار مكلف بالعلاقات مع البرلمان وتحضير اجتماعات مجلس الحكومة؛
-                   مستشار مكلف بالدراسات القانونية؛
-                   مستشار مكلف بالتواصل؛
-                   مستشار مكلف بالعلاقات العامة؛
-                   رئيس الكتابة الخاصة.
ويتكون ديوان وزارة العدل الحالي من
-رئيس الديوان، مستشار خاص للسيد الوزير (السيد العلوي مولاي  هاشم)؛
-مستشار مكلف بالشؤون المدنية، (السيد الغماد محمد)؛
- مستشار مكلف بالاتصال، السيد (المختاري خالد)؛
- مستشار مكلف بالشؤون البرلمانية والعلاقات العامة، (السيد الحكيم بناني عبد الإله)؛
- مستشار مكلف بتقنيات الإعلام والتحديث، (السيد المشرقي يونس)؛
- مستشار مكلف بالتعاون الدولي (بوعبيد إبراهيم)؛
- رئيسة الكتابة الخاصة (السيدة القادري سعاد)؛
- مستشار مكلف بقضاء ملف الأسرة (السيد أكدير محمد).
الفقرة الثانية : كتابة المجلس الأعلى للقضاء
تنص المادة 11 من المرسوم أعلاه على أنه:" تخضع كتابة المجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات المادة 70 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه[3] حيث تنص المادة 70 من النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه: " يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير باقتراح من وزير العدل ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل".
لكن عمليا يرأس كتابة المجلس الأعلى للقضاء قاض برتبة مدير مركزي لا تقل رتبته عن الدرجة الاستثنائية.... يرأسها كاتب المجلس الأعلى للقضاء برتبة مدير مركزي لا تقل درجته عن الدرجة الاستثنائية، وهي توجد بالإدارة المركزية لوزارة العدل، وتقوم بالإعداد والتهييء لعقد دورات المجلس الأعلى للقضاء، وتقوم بالاشتغال يوميا سنويا، وتقوم بأشغال المجلس الأعلى للقضاء، ولها نفس دور الكتابة العامة للوزارة مثل: تجميع ملفات المرشحين للقضاء ( كتفحص الوثائق الخاصة بشروط الولوج كالإجازة مثلا، الجنسية المغربية...).
انطلاقا من أعمال كتابة  المجلس الأعلى للقضاء، يمكن لوزير العدل اختيار القضاة للأماكن الشاغرة، وقد نادى المهتمون باستقلالية هذه الكتابة وحتى المجلس الأعلى للقضاء عن وزارة العدل.
الفقرة الثالثة: المفتشية العامة
التفتيش كما ورد في الفصل 13 من ظهير 15 يوليوز 1974[4] المتعلق بالتنظيم القضائي، وسيلة تقصد أساسا تقييم تسيير المحاكم، وكذا تسيير المصالح التابعة لها، والتنظيمات المستعملة، وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
وقد يكون التفتيش مركزيا تقوم به وزارة العدل من خلال القضاة الذين تعينهم لهذه الغاية، أو محليا، حيث يمارس رؤساء المحاكم بها مهمة المراقبة والتفتيش حفاظا منهم على أداء المحاكم لدورها على أكمل وجه.
وما يهمنا في هذه الفقرة، هو التفتيش المركزي، فحسب الفصل 13 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي،والذي ينص على أنه" يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها، وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط، ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو قضاة من المجلس الأعلى، أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للوزارة، القيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة....".
وبالتالي تتكون المفتشية العامة من مفتش عام يعين بظهير، ومن مفتشين يتم تعيينهم من طرف الوزير، يشترط في المفتش أن يكون قاضيا، وأن تكون درجته الإدارية- في حالة القيام بتحريات تتعلق بقاض – مساوية أو أعلى درجة من القاضي الذي يجري البحث بشأنه، وهذا يفترض في القاضي المفتش، ألا يكون أقل علما وخبرة وتقنية من القاضي الذي يبحث معه، أو يتحرى في وقائع منسوبة إليه، وهو ما يفترض اعتماد ضوابط موضوعية لاختيار المفتش، والعمل على استقطاب العناصر الكفأة للإستفادة من خبراتها.
وعمليا المفتشية العامة، عندما تقوم بالتفتيش يكون إما دوريا أوعاما أوخاصا، وبخصوص التفتيش الدوري يكون على الأقل مرة في السنة لأن الإمكانيات المادية والبشرية غير كافية، ومن ثمة لا يحترم التفتيش الفترات المحددة له دوريا، وهذا راجع لأسباب مادية بالدرجة الأولى.
أما التفتيش العام وهو يشمل القضاة وكذلك كتابة الضبط، والهدف منه هو حسن سير العدالة، نظرا للخبرة والتجربة المتوفرة لدى قضاة التفتيش، حيث يفتشون طاقات بشرية، ويسجلون الملاحظات الإيجابية وبالتالي التجربة الحسنة تنقل إلى المحاكم الأخرى، ومن هنا يأتي المنشور وهو الدورية، وتهدف هذه المناشير إلى حسن تدبير وتسيير المحاكم، وهذا يأتي من العلاقة الوطيدة بين المفتشية العامة والكتابة العامة والإدارة المركزية ومع اقتراحات المفتش العام.
أما التفتيش الخاص، فيكون من أجل قاض معين، أو رئيس كتابة الضبط ويكون عادة بسبب شكاية من المحامين، أو الخبراء، أو أحد المواطنين، أو المتقاضين، والشكايات عندما تقدم لوزارة العدل تحال على قسم الشكايات، وليس جميعها يبت فيها، فقد تكون وشايات كاذبة وبصفة عامة فمؤسسة التفتيش غايتها دائما الإرشاد والتأطير والنصح وإذكاء الثقة وتكريس ثقافة الحوار وتحسين ظروف الاستقبال وتحصين استقلال القضاء وترسيخ سياسة الباب المفتوح وإنماء ثقة المتقاضين في القضاء.[5]
المطلب الثاني: الإدارة المركزية والمديريات المكونة لها
في إطار التنظيم الحالي لوزارة العدل وترسيخا لمعالم دولة الحق والقانون والمؤسسات، واحترام الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وخلق المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم، باعتبار أن العدالة كانت وما تزال رافعة أساسية لكل تنمية مستديمة، تتطلب بالضرورة قضاء من سماته الفعالية والمصداقية مواكبا لتحولات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لأجل هذه الغاية استمر المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة – الصادر في 23 يونيو 1998 بشأن تنظيم وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها-[6]، وفي هذا السياق يرتكز التنظيم الهيكلي لوزارة العدل المكون للإدارة المركزية على الأسس المحورية الثلاثة القطب القضائي (الفقرة الأولى) القطب التنظيمي( الفقرة الثانية) ثم القطب التوجيهي        (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: القطب القضائي
يتكون من مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومديرية السجون وإعادة الإدماج، وقسم محاكم الجماعات والمقاطعات، وتناط بهذا القطب ممارسة اختصاصات الوزارة في المجالات القضائية وقطاع السجون.
وللإبقاء على روح الإنسجام والفعالية والتكيف مع تحولات نظامنا القضائي حافظ التنظيم الهيكلي الجديد على الهياكل القضائية الموجودة مع إدخال تعديلات وإصلاحات على نظام تدبيرها وهيكلتها الفرعية وتتكون من:
-        مديرية الشؤون المدنية: تتكون من ثلاثة أقسام قسم الشؤون القضائية ويضم ستة مصالح وقسم الجنسية والحالة المدنية ويضم مصلحتين ثم قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ويضم أربعة مصالح ومصلحة للإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
-        مديرية الشؤون الجنائية والعفو: وتتكون من أربعة أقسام: قسم القضاء الجنائي، ويضم ثلاثة مصالح: قسم العفو والإفراج المقيد ويضم مصلحتين وقسم القضايا الجنائية الخاصة، ويضم أربعة مصالح، ثم مصلحة رصد ظاهرة الإجرام ومصلحة خاصة بالإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
-        مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج: وتتكون من خمسة أقسام قسم الشؤون السجنية، ويضم ثلاثة مصالح وقسم إعادة الإدماج ويضم ثلاثة مصالح وقسم الموارد البشرية ويضم أربعة مصالح والقسم المالي ويضم خمسة مصالح، ثم قسم مراقبة المؤسسات السجنية وبدوره يضم مصلحتين ومصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
-                   قسم محاكم الجماعات والمقاطعات: يتكون من أربعة مصالح.
الفقرة الثانية: القطب التنظيمي
يتكون من مديرية الموارد البشرية، ومديرية الميزانية ومديرية التجهيز، وقد كان الهدف من تقسيم مديرية الإدارة العامة والموظفين إلى مديريتين في المرحلة الأولى، مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية والتجهيز، وتقسيم هذه الأخيرة إلى مديريتين في المرحلة الثانية،  مديرية الميزانية ومديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، يكمن في وضع حد للتراكم المضمر بالتدبير العقلاني للميزانية وللموارد البشرية، ويسمح بترشيد نظام الميزانية والممتلكات وإعطاء فعالية وشفافية أكثر، مثلما أن إحداث مديرية للموارد البشرية يمكن من إيلاء الإطار البشري العامل بقطاع العدل ما يستحقه من العناية اللازمة[7] وبالتالي يتكون من:
-        مديرية الموارد البشرية: وتتكون من ثلاثة أقسام قسم القضاة ويضم مصلحتين وقسم موظفي كتابات الضبط والموظفين الإداريين والتقنيين ويضم ثلاثة مصالح وقسم التكوين والتتبع والتقييم ويضم مصلحتين ومصلحة المنازعات
-        مديرية الميزانية والتجهيز: وتتكون من أربعة أقسام: قسم الميزانية والمحاسبة ويضم خمسة مصالح وقسم المباني وإعداد وصيانة البنايات ويضم ثلاثة مصالح وقسم التجهيز والمعدات ويضم مصلحتين وقسم المراقبة ويضم ثلاثة مصالح ومصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
الفقرة الثالثة:  القطب التوجيهي
يضم مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وكذا مركز تحليل وتتبع الشكايات، ويسعى هذا القطب ليكون مرصدا دائما لأنشطة الوزارة والمحاكم، وينجز الدراسات، ويقترح تطبيق التدابير الضرورية لتحديث العدالة وإعادة تأهيلها ويتكون من:
- مديرية الدراسات والتعاون والتحديث: ويتكون من خمسة أقسام قسم الدراسات والتشريع ويضم أربعة مصالح، قسم التعاون ويضم ثلاثة مصالح قسم التقييم والتحديث ويضم ثلاثة مصالح وقسم الإعلاميات والإحصائيات ويضم أربعة مصالح وقسم التواصل ويضم ثلاثة مصالح، ومركز تحليل وتتبع الشكايات، ويتكون من مصلحتين مصلحة الاستقبال والتسجيل ومصلحة التحليل والتتبع.

المبحث الثاني: اختصاصات وزارة العدل
تتمثل أهم اختصاصات وزارة العدل في الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المكونة لها وهي كالتالي:
المطلب الأول: اختصاصات الأجهزة الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل
تتمثل الأجهزة الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، كما سبق القول في ديوان وزير العدل، وكتابة المجلس الأعلى للقضاء، والمفتشية العامة لوزارة العدل.
الفقرة الأولى: اختصاصات الديوان
يتكلف ديوان وزير العدل بإنجاز الدراسات ذات التوجه العام، كما يتتبع المسائل ذات الطابع السياسي أو الخاص، التي لا تندرج ضمن اختصاصات الهياكل الأخرى للوزارة، ويسهر الديوان على تنظيم التظاهرات التي يرأسها الوزير، وينشر المعلومات المتعلقة بالوزير وأنشطة الوزارة.[8]
الفقرة الثانية: اختصاصات كتابة المجلس الأعلى للقضاء
قبل التطرق لاختصاصات كتابة المجلس الأعلى للقضاء، لابد أن نشير إلى أن مهمة هذا الجهاز تكتسي طابعا إداريا، وليس قضائيا وتتمثل أهم الاختصاصات المسندة إليها، في تحضير ملفات كل دورة للمجلس الأعلى للقضاء، وتدبير الحياة الإدارية للقضاة، بتحرير وتنفيذ مختلف القرارات التي تهمهم، كما تقوم بتتبع أنشطة المحاكم وتسهر على توازن المؤسسات القضائية من حيث توزيع عدد القضاة. 
الفقرة الثالثة:اختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل
وفقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.98.385[9]، تقوم المفتشية العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل بالتفتيش المستمر للمحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير رقم338/74/1 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 بشأن التنظيم القضائي للمملكة[10].
ويقصد بتفتيش المحاكم حسب نفس الظهير، تقييم وتسيير المحاكم بصفة خاصة وتسيير المصالح التابعة لها، والتنظيمات المستعملة، وكيفية تأدية موظفيها وكتاب الضبط لعملهم، وفق الفصل 13 من الباب الأول المتعلق بتفتيش ومراقبة المحاكم،[11] والذي أوضح أنه يمكن لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى، أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة.
ويتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة، إلا أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض فإن المفتش لا بد أن يكون من نفس الدرجة أو أعلى منها،[12] كما أن الفصل 17 من القانون الأساسي لرجال القضاء خول لوزير العدل تتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلاتهم، حيث يحق له بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش، والذين يتوفرون على سلطة عامة للتحري و التحقق والمراقبة.
ويمكن أن نقسم مجالات التفتيش إلى قسمين: تفتيش عام وتفتيش خاص.
* التفتيش العام: حيث يوضع برنامج عند بداية كل سنة يتم فيه تحديد المؤسسات القضائية التي تكون موضوع تفقد، ويتم التفتيش العام عبر المراحل التالية:
 - إشعار المسؤولين بالمحكمة بتاريخ التفتيش؛
- توجيه استمارة أو استبيان، تتضمن مجموعة من البيانات يتم ملؤها، وإرجاعها قبل تاريخ التفتيش، لتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تتطلب تعميق البحث أثناء التفتيش؛
- عقد اجتماع مع المسؤولين القضائيين، قصد التعرف على رأيهم، وما يكون لديهم من ملاحظات واقتراحات حول سير الأشغال وسلوك العاملين بالمحاكم وباقي الأجهزة العاملة في الفضاء القضائي؛
- عقد اجتماع مع هيئة الدفاع لما لها من دور في المساهمة في الأداء القضائي باعتبارها مكونا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق العدل.[13]
وهكذا نجد أن أهم المجالات التي ينص عليها التفتيش، تتمثل في كيفية الولوج والاستقبال، ووضعية بناية المحكمة ومرافقها، أي وضعية البناية من حيث كفايتها، ومدى استيعابها للقضاة والموظفين وما إذا كانت في حاجة إلى توسعة أو ترميم، والوقوف على وضعية الموارد البشرية من خلال الإطلاع على مدى كفاية القضاة والموظفين بالنسبة لما تسجله المحكمة، ووضعية الموارد المادية والتجهيز، ومن حيث الإدارة القضائية، من خلال تقييم عمل وشخصية المسؤول وبالرئاسة والنيابة العامة، وذلك من حيث القدرة على تحمل المسؤولية والتأطير وأخذ المبادرة والحرص على مواكبة وتتبع عمل الإدارة القضائية، وكذا علاقته ( المسؤول بالرئاسة والنيابة العامة) مع القضاة والموظفين وكفاءته المهنية والإدارية.
كما ينصب التفتيش على مراقبة سير العمل القضائي بكل من الرئاسة والنيابة العامة أوالتحقيق، وينصب على الإحصائيات وتسيير الجلسات من خلال الوقوف على الجانب القضائي والإجرائي، من حيث دراسة المقررات القضائية ( الأحكام)، للتعرف على منهجيتها، ومستوى تعليلها، وتقدير  كفاءة القاضي العلمية والعملية، وكذا الوقوف على وضعية السجلات وكيفية تحضير الملفات مع معاينة أوتشخيص للإدارة المكلفة بأعمال المحكمة (مصلحة كتابة الضبط)، وتقييم لأجهزة الإدارة المكلفة بأعمال المحكمة وسائر مساعدي القضاء بها، وتقييم لإدارة أعمال النيابة العامة وتفعيلا لنتائج التفتيش تعقد لجنة التفتيش اجتماعات تخصصية مع القضاء والمستشارين كل في مجال اختصاصاته، يتم خلالها إطلاعهم من طرف هيئة التفتيش على الملاحظات التي تم رصدها، وإرشادهم إلى كيفية تفاديها، وتختم المفتشية العامة أعمالها التفتيشية الخاصة بالتفتيش العام، بتهيىء تقرير يتضمن تشخيص وتقييم للمجالات التي وقفت عليها هيئة التفتيش، مع إبراز نظريتها أو مستنتجاتها، ورصد الإيجابيات والسلبيات، والمعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة أو تسبب بطء في سيرها.
ويعزز التقرير باقتراحات هيئة التفتيش، حسب ما تراه كفيلا لتذليل الصعوبات، وحل الإشكاليات ومعالجة السلبيا ت ويوجه التقرير إلى المحكمة التي خضعت للتفتيش.
* التفتيش الخاص: وهو التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة بتكليف من وزير العدل، وفقا لأحكام المادة13 من التنظيم القضائي، بناء على شكاية أو إفادة، تنسب تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء وهيبته ووقاره إلى أحد القضاة، أو موظفي كتابة الضبط، سواء تعلق الأمر بسلوكات مهنية أو أخلاقية أو خرق لقاعدة قانونية ثابتة في مقرر قضائي، وتتوفر هيئة التفتيش في مجال التفتيش الخاص على سلطة عامة للتحري والبحث في جميع المعلومات، والاستماع إلى كل ما تراه مفيدا للكشف عن الحقيقة.[14]
 وبعد الانتهاء من البحث ينجز تقرير في الموضوع، يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع نظر ية هيئة التفتيش واقتراحاتها، يرفع إلى وزير العدل صحبة مذكرة تركيبية تلخص ما تضمنه التقريرnote de synthèse ، وذلك للإطلاع وإبداء النظر في شأنه، ثم توجه المفتشية العامة نسخة من التقرير عقب رجوعه من الوزير إلى كتابة المجلس الأعلى للقضاء، إذا تعلق الأمر بقاض، أو مديرية الشؤون المدنية، إذا تعلق الأمر بموظف بكتابة الضبط.
المطلب الثاني: اختصاصات الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية
الفقرة الأولى: اختصاصات الإدارة المركزية
يرتكز التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية بوزارة العدل على ثلاثة محاور:
قطب قضائي، وقطب وظيفي، وقطب توجيهي.
أ‌-                 اختصاصات القطب القضائي:
يتكون القطب القضائي من مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومديرية السجون وإعادة الإدماج، وقسم محاكم الجماعات والمقاطعات، وتناط بهذا القطب ممارسة اختصاصات الوزارة في المجالات القضائية وقطاع السجون.
و سنتحدث عن اختصاصات كل مديرية ضمن هذا القطب بشكل مفصل.
·       اختصاصات مديرية الشؤون المدنية:
ويتمثل دورها في السهر على إعداد القرارات المرتبطة بالجوانب القانونية، التي تدخل في اختصاص القطاع في مجالات الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية، وكذا السهر على حسن سير المحاكم في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها، وحسن مزاولة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها، كما تسهر على ضمان مراقبة نشاط النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتتبع القضايا المتعلقة بالقانون المدني، والأحوال الشخصية، والقانون التجاري، والقانون الإداري، وتتبع وتقييم أنشطتها الخاصة بها، وتقديم تقارير دورية للوزير والكاتب العام، وتنفذ المديرية التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية والسهر على تنفيذها.[15]
·       اختصاصات مديرية الشؤون الجنائية والعفو:
يتحدد دور مديرية الشؤون الجنائية والعفو في تنفيذ السياسة الجنائية للوزارة، حيث تنشط وتراقب عمل النيابة العامة في المادة الجنائية، وتتبع الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا المخدرات وقضايا الأحداث الجانحين، كما تقوم برصد الظاهرة الإجرامية، وتكون ملفات طلبات واقتراحات العفو أوالإفراج المقيد وتسير السجل العدلي المركزي، كما تنفذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في المادة الجنائية، وتسهر على حسن سير المحاكم في مجال اختصاصها، وكذا تتبع وتقييم الأنشطة الخاصة بها ورفع تقارير دورية بشأنها للوزير والكاتب العام.[16]
·       اختصاصات مديرية السجون وإعادة الإدماج:
تناط بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية، وتسير المؤسسات السجنية والموظفين التابعين لمصالحها، وتضع برامج التربية والتكوين المهني والوقاية والصحة في المؤسسات السجنية، وإدخالها حيز التطبيق، وتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لقدماء السجناء ورعايتهم، كما تهيئ الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو، أو الإفراج المقيد بتعاون مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وتكوين أطر موظفي إدارة السجون، كما تتبع وتقيم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام، كما يمكن أن تشارك في إعداد وتنفيذ الميزانية.[17]
·       اختصاصات قسم الجماعات والمقاطعات:
 تتمثل أهم الاختصاصات المنوطة بقسم الجماعات والمقاطعات، في اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة نشاط حكام الجماعات والمقاطعات الذين ينتمون إلى السلك القضائي، وتراقب سير محاكم الجماعات والمقاطعات، وتمارس الاختصاصات المخولة لوزارة العدل في هذا الشأن، بتعاون مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء، كما تقوم بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها، ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام.[18]
ب- اختصاصات القطب التنظيمي:
يتكون القطب التنظيمي لوزارة العدل، من مديرية الموارد البشرية، ومديرية الميزانية والتجهيز.
·       مديرية الموارد البشرية:
تناط بمديرية الموارد البشرية عدة مهام تتمثل أهمها، في إعداد السياسة العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، كما تضع استراتيجيات للتوظيف والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين غير القضاة، وتقوم بتنفيذ القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة، بارتباط مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء، وتقوم مديرية الموارد البشرية بالتدبير الإداري المندمج للموظفين الإداريين والتقنيين، كما تراقب كتابات الضبط من الناحية الإدارية والمهنية، وتنظم مباراة الالتحاق، والامتحان الخاص بالملحقين القضائيين بتعاون مع المعهد العالي للقضاء.
   كما تنظم المباريات والإمتحانات المهنية من أجل توظيف العاملين في كتابات الضبط، وتقوم بتدبير قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والحياة الإدارية، وتحدد الحاجات في ميدان التكوين بالنسبة للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للوزارة، ووضع وتنفيذ برامج التكوين المتعلقة بهم، كما تتبع وتقييم مجموع الأنشطة المكلفة بها، وترفع تقريرا دوريا بشأنها إلى الوزير والكاتب العام.[19]
·       مديرية الميزانية والتجهيز:
تقوم مديرية الميزانية بتحديد وتحضير مخططات العمل متعددة السنوات، المتعلقة بالمباني والتجهيزات الضرورية، لضمان حسن سير الإدارة المركزية والجهاز القضائي، وتعد وتنفذ المشاريع الكفيلة بتحقيق مخططات العمل ، كما تحدد الضوابط المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات القضائية وتحيينها، وتقوم مديرية الميزانية بتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها، ومراقبتها، كما تعمل على صيانة البنايات والتجهيزات الإدارية والقضائية، وتعد ميزانية الوزارة وتسهر على تنفيذها، كما تراقب الوكالات المالية وصناديق المحاكم والحساب المرصد لأمور خصوصية، وتعد لوحات للقيادة بتعاون مع المديريات الأخرى، حول التوقعات المتصلة وتخصيصها وتنفيذها، و في الأخير تعمل مديرية الميزانية وتسهر على إعداد وتطبيق سياسة الطلبيات.[20]
ج- اختصاصات القطب التوجيهي:
يضم القطب التوجيهي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وكذا مركز تحليل وتتبع الشكايات.
ويسعى هذا القطب ليكون مرصدا دائما لأنشطة الوزارة والمحاكم، وإنجاز الدراسات، واقتراح تطبيق التدابير الضرورية لتحديث العدالة وإعادة الإدماج.
·       اختصاصات مديرية الدراسات والتعاون:
تكلف مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، بإنجاز الدراسات القانونية، ونشر المعلومات وتشجيع التواصل، واقتراح التدابير التي تسمح بتحسين مستوى أداء المصالح الإدارية، وكذا المحاكم والسهر على تنفيذها، كما يتمثل دورها أيضا في السهر على الإستعمال المتجانس والفعال والأمثل للإدارة المعلوماتية، والعمل على تقييم وتتبع أنشطة باقي أجهزة الوزارة، واقتراح التصحيحات الضرورية من أجل تطوير مستوى أدائها.
هكذا وحسب المادة 9 من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، تتمثل أهم اختصاصات مديرية الدراسات والتعاون والتحديث فيما يلي:
-                   إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة؛
-                   إعداد مشاريع الاتفاقيات في المواد القانونية والقضائية وإدارة القضاء؛
-                   إعداد الدراسات القانونية والقضائية، لاستعمالها من طرف الوزارة أوبطلب من وزارات أخرى؛
-                   نشر المعلومات القانونية والقضائية؛
-                   تنظيم تظاهرات علمية؛
-        إعداد المخطط المديري، ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة والمحاكم؛
-        ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية، والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛
-                   القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم الإعلاميائية؛
-        تقييم عمل المصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، والمحاكم والمؤسسات السجنية، والمؤسسات الخاضعة للوصاية، ووضع المقترحات الكفيلة بتحسين فعالية هذه المؤسسات؛
-        وضع تصور لسياسة التعاون في المواد القانونية والقضائية والإدارة القضائية، والنهوض بها وتنشيطها والسهر على تطبيقها؛
-                   ضمان تنسيق أنشطة المصالح التابعة للوزارة في مادة التعاون القضائي المتبادل؛
-                   إعداد تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة القضائية؛
-                    تشجيع التواصل داخل الوزارة بين الوزارة والجهاز القضائي وبين القضاة ومحيطهم.[21]

·       اختصاصات مركز تحليل وتتبع الشكايات:
يعنى مركز تحليل وتتبع الشكايات باستخلاص الإتجاهات العامة، التي يمكن استنتاجها من خلال تلقي الشكايات، والتظلمات الموجهة للوزير وتسجيلها وتحليلها والقيام بتوجيهها إلى المفتشية العامة، واتخاذ التدابير الضرورية للجواب عنها، كما يتتبع سيرها والإجراءات المتخذة بشأنها، ويقوم بوضع حصيلة دورية لها من أجل تحديد اتجاهاتها العامة ورفع تقرير يشأنها للوزير.[22]
الفقرة الثانية:اختصاصات المديريات الفرعية الجهوية
تلعب المديريات الفرعية الجهوية، دورا لوجستيا، وتقوم مقام الإدارة المركزية على الصعيد المحلي بالنسبة للجهات الخارجة والبعيدة عن مقر الإدارة المركزية، إذ تمنح لها تفويضات إما سنوية وإما بصفة استثنائية، تمكنها من تدبير الإعتمادات المفوضة لها من طرف الوزارة على أساس توقعاتها المعبر عنها، فصد العمل على سد احتياجاتها من حيث تجهيز وصيانة المحاكم التابعة لدائرتها، وترتبط قائمة المديريات الفرعية بقائمة محاكم الاستئناف حيث إنها تدخل تحت سلطة الرئيس الأول لكل محكمة استئناف.[23]
 خاتمة
لقد اعتمدت وزارة العدل بكل دقة ومسؤولية مضمون الإستراتيجية الشمولية، والرؤيا النافذة لإصلاح القضاء وتحديثه حتى يضطلع بدوره كاملا كملاذ للحقوق وكقاطرة للتنمية، فحددت من جهة، أهدافا تتمثل في التخليق والتكوين، والتواصل والتحديث والتعاون الدولي، ووضعت من جهة أخرى آليات للتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي لإدراك التحول المعقود، وهو ما تجسد بصورة فعلية على مستوى الأسرة بإحداث قضاء خاص بالأسرة أنيطت به مهمة تطبيق مدونة حديثة للأسرة، كما تجسد ذلك على مستوى عالم المال والأعمال، بإحداث محاكم تجارية أبانت تجربتها منذ 5 ماي 1998 عن نجاح وافر، وتجسد ذلك على مستوى حقوق الإنسان بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإصدار قانون للمسطرة الجنائية يوازن بين حرية الفرد والأمن المجتمع، كما تجلى أيضا على مستوى تحديث التشريع وتحديث الإدارة القضائية بتعميم نظام المعلوميات على جميع المحاكم، بهدف تبسيط المساطر الإدارية والقضائية، وأيضا من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للعاملين في قطاع العدل من خلال تفعيل المجالس الإدارية للجمعية الأعمال الاجتماعية، وإبرام عدة اتفاقيات وأخيرا على مستوى إعطاء مقاربة جديدة لتعاون القضائي الثنائي والدولي، بتفعيل اتفاقيات قضائية ثنائية والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات في ميادين شتى.
هكذا إذن، وإذا كانت عناصر الإستراتيجية المتبعة مستلهمة من ضرورة التقدم، فإن الانخراط الفعلي للقضاة ومساعدي القضاء، وكل العاملين في هذا الجهاز في التحول العام للسياسة العدل بالبلاد، يعتبر حجرة الزاوية في بناء نظام قضائي يكون في مستوى النظم القضائية المعاصرة الأكثر تقدما.    

قائمة المراجع
- مرسوم رقم 385-98-2 صادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 6/8/1998.
- الجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 6/8/1998 .
- الجريدة الرسمية عدد 273 بتاريخ 13/11/1974 .
- الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17/7/1974.
- عبد الرحيم ( بن سلامة )، المعين في مهنة القضاء والمحاماة،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، شتنبر 2001.
- التواصل الجمعوي، المملكة المغربية وزارة العدل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، نشرة داخلية تصدرها جمعية الأعمال
  الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل وفق المرسوم الوزاري عدد 298422 الصادر في 05 صفر 1416 الموافق 4 يونيو 1995، العدد العاشر، المدير المسؤول محمد ليديدي، مطبعة فضالة- المحمدية.
- الموقع الالكتروني لوزارة العدل:  www. Justice. Gov.ma.




[1] - من تقديم الكاتب العام الحالي لوزارة العدل- الهيكل التنظيمي لوزارة العدل- الموقع الالكتروني لوزارة العدل، ص:1.
[2] - المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 6/8/1998، ص 2271.
[3] - منشور بالجريدة الرسمية عدد 237 بتاريخ 13 نونبر 1974: ص 3315.
[4] - منشور بجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394(17 يوليوز1974)  ص 2027، المعدل بظهير 10 سبتمبر 1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 ( 15 سبتمبر 1993) ص 1618.
[5] - التواصل الجمعوي، المملكة المغربية وزارة العدل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، نشرة داخلية تصدرها جمعية الأعمال
  الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل وفق المرسوم الوزاري عدد298422 الصادر في 05 صفر 1416 الموافق 4 يونيو 1995، العدد
العاشر، المدير المسؤول محمد ليديدي، مطبعة فضالة- المحمدية.
[6]-  http // www. Justice. Gov.ma/ar ministere/ minjustice ospx  4.
[7] - http // www.justice . gov.ma/ar/ministere/minjutice.ospx  4
[8] -  التنظيم الهيكلي لوزارة العدل- الموقع الالكتروني لوزارة العدل-ا لوزارة - ديوان الوزير- التكوين والاختصاصات.
[9] - الصادر بتاريخ23 يونيو 1998 المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل والصادر بالجريدة الرسمية عدد4610 بتاريخ 6 غشت1998.
[10] - الصادر بالجريدة الرسمية عدد3220 بتاريخ 17 يوليوز 1974.
[11] - الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:"يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أوممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أوللبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أوأعلى درجة ممن يجري فلي شأنه التفتيش.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
[12] - عبد الرحيم ( بن سلامة )- المعين في مهنة القضاء والمحاماة- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- شتنبر 2001 ص 277.
[13] - الموقع الإلكتروني لوزارة العدل- مهام التفتيش القضائي- الإدارة القضائية.
[14] - الموقع الإلكتروني لوزارة العدل- مهام التفتيش القضائي- التفتيش الخاص.
[15]- المادة 3 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
-[16] المادة 4 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
 -[17] المادة 5 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
[18] - المادة 6 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
[19] - المادة 7 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
[20] - المادة 8 من المرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
[21] - المادة 9 من مرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
[22] - المادة 10 من مرسوم 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة العدل
[23] - التنظيم الهيكلي لوزارة العدل- الموقع الالكتروني لوزارة العدل-ا لوزارة-المديريات الفرعية الجهوية.