قراءة في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - ياسين الكعيوش


قراءة في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مجلة قانونك
قراءة في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية




قراءة في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

من إعداد: ياسين الكعيوش
باحث بسلك الدكتوراه، كلية الحقوق-فاس
 


مقـــدمة
تعد السلطة القضائية مقوما من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون، ذلك أن ضمان سيادة القانون رهين بوجود مؤسسة قضائية قوية وفعالة، قادرة على التطبيق السليم والعادل للنصوص القانونية في إطار الشفافية والمساواة.
ولما كان عنصر الثقة في وجود نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال محفز على الاستثمار والتنمية، بات من الضروري انخراط المغرب في مخطط واضح لإصلاح العدالة، تكون قادرة على ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق وكفالة الحريات.
ويستمد القضاء استقلاليته من مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقضي بضرورة استقلال كل سلطة من السلط الثلاث في الدولة باختصاصاتها، فالسلطة التشريعية يجب أن تستقل بأمور التشريع، فيما يجب أن تستقل السلطة التنفيذية بأمر التنفيذ، والسلطة القضائية بأمور القضاء، غير أن هذا الفصل العضوي والشكلي بين السلط، لا ينفي إمكانية التعاون مستقبلا في جميع الحالات حفاظا عل وحدة الدولة ومبدأ العدالة.[1]
إن استقلالية السلطة القضائية، تحتل الصدارة في خضم الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، وهي من الأمور التي ما فتئت كل الفعاليات الحقوقية والسياسية تنادي بها، باعتبارها الضمانة الفعلية والحقوقية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتحقيق الأمن القضائي.
ولعل تعزيز فعالية السلطة القضائية باعتبارها أهم المؤسسات الدستورية العليا، يقتضي فتح المجال أمام المؤسسة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتدبير الشأن القضائي بكل حاجياته، قصد توفير الظروف الملائمة لعمل المحاكم وضمان حيادها من تأثير قوى خارجية.
وفي هذا الإطار أسند الدستور الجديد لمؤسسة دستورية مشكلة بتركيبة جديدة  -المجلس  الأعلى للسلطة القضائية-[2]  بكونها مؤسسة الدستورية تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،[3] صلاحية إدارة شؤونها الداخلية بنفسها، وتسيير أمور القضاة الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وتأديب وإنهاء خدمة، كما استبعد نص الدستور وزير العدل من تركيبة هذا المجلس وخصه باستقلال إداري ومالي، هذا ما نص عليه صراحة الفصل 113 من دستور 2011,
ولاشك أن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب قد جاء في سياق متغيرات عديدة  سواء عل المستوى الدولي أو الوطني، واستجابة كذلك لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة،[4] وهو ما يعكس الرغبة في القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها البلاد خلال فترات، والتي تفرض  إيجاد سلطة قضائية عادلة ومنصفة ترسي حكم القانون بواسطة أجهزة تتمتع بمعايير دولية من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، وتمارس صلاحياتها بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.
لقد خصص الدستور لمؤسسة المجلس الأعلى  للسلطة القضائية الفصول 113 إلى 116، التي جاءت مقتضياتها بتحول هام في بنية تأليفها وطبيعة اختصاصاتها  (المبحث الأول)، ومهامه الجديدة (المبحث الثاني)، مسايرة في ذلك أهم الدول الديمقراطية، بشكل يكاد يكون جذريا بالمقارنة مع وضعها التقليدي ومحدوديتها في إطار الدساتير الخمسة السابقة على تعاقبها، وهو تحول جديد سار في الاتجاهات الأساسية.
لهذا يمكن التساؤل : إلى أي حد تعتبر التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقوما من مقومات استقلال السلطة القضائية في ظل الاختصاصات المسندة إليه ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه، في ضوء المستجدات الدستورية والقوانين التنظيمية المنبثقة عنها، وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة، من خلال النقطتين التاليتين:
المحور الأول: تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المحور الثاني: اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.


المبحث الأول : تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
عرفت التركيبة التي تشـمل عليها مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدستور الجديد، تحولا بارزا وهادفا سواء على مستـــوى الشق المعين بمقتضى الدستــــور، حيث ادخل عليـــه بناء مختلطا يضـــم إلى الجانب القضائي، شخصيات من خارج السلك القضائي، أو على مستــــوى الشق المنتخب المتعلق بتمثيل قضــــاة المحاكم عن طــــريق الانتخاب، بالــــرفع العـددي من المقاعد وتخصيــــص النساء القاضيات، بقــوة القانون، بمقاعد تتناسب نسبة تواجدهن في القضاء.
وتمهيدا لقراءة تحليلية في هذه التحولات الجديدة التي عرفتها بنية تأليف هذه المؤسسة الدستورية، نرى من المفيد الإشارة إلى أن موضوع هذه المؤسسة استمر نقاش عميق حوله داخل أوساط القضاء والعدل. وبصفة لافتة في أوساط الجمعيات الحقوقية الوازنة.[5] ليأخذ موقعا بارزا ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كان المجلس الأعلى للقضاء في ظل الدستور السابق مشكلا من أعضاء كلهم قضاة – باستثناء وزير العدل-أصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتشكل بمقتضى الفصل 115 من الدستور الجديد وفق الشكل التالي:
أولا : الرئيس
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول المحكمة النقض، رئيسا منتدبا، وبهذا يكون الدستور قد وضع حدا للنقاش الدائر كون وزير العدل يعتبر نائبا للرئيس في الدساتير السابقة حيث كان محل نفذ خصوصا أن وزير العدل هو من كان يترأس بشكل فعلي دورات المجلس الأعلى للقضاء، إذ يمزج بين عضويته في الحكومة  ورأسته للمجلس الأعلى للقضاء.
وهكذا فان الفصل 56 و 115 اعتبر الملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يحدد نائبا له، الأمر الذي يجعل الملك الرئيس الفعلي، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض كرئيسا منتدبا.[6]
ثانيا: قضاة منتخبون وغير منتخبون
إذا كان المجلس يترأسه الملك الممثل الأسمى للأمة، فان الرئيس الأول لمحكمة النقض يعتبر رئيسا منتدبا، حيث يتولى أمر الرئاسة نيابة عن الملك، بالإضافة إلى:
§      الوكيل العام للملك بمحكمة  النقض.
§      رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
مع تمثيلية القضاة المتكونة من أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكة أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة، ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
إن ترشح القضاة بالمحاكم وفق روح الدستور لا تخضع لمعايير محددة أقدمية أو غيرها، بل ارتأى المشرع الاتجاه الديمقراطي، حيث يتم انتخاب هؤلاء من طرف القضاة. لكن القانون التنظيمي نصت المادة 27 منه، أن يكون المرشح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية :
§      أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛
§      ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات تحتسب من تاريخ ترسيمه.
§      أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة؛
§      ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره ؛
§      ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.
وعلى اعتبار أن قضاة محاكم أول درجة تمثل نسبة كبيرة فقد خصها الدستور بتمثيلية أكبر، بست ممثلين، أما محاكم الاستئناف فقد خصها بأربعة ممثلين، هذا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية النساء القاضيان بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ثالثا: الوسيط
الوسيط يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كوسيط توكل له المهام بقانون،[7] ويختار من بين الشخصيات الشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف، وعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لمؤسسة الوسيط،[8] كما أنه عضوا بقوة القانون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.[9] وبالتالي فحضوره ضمن جسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة نوعية في سبيل استقلال السلطة القضائية.
رابعا: رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،[10] مؤسسة دستورية نص عليها الفصل 116 من الدستور الذي عرفها كالتالي:
" المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا أو جماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال "، واختيار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نظرا للطابع الحمائي الذي يناط بهذه المؤسسة، من حيث الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، علما أن رئيسها يختار من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
خامسا: خمس شخصيات يعينها الملك
يعين الملك شخصيا خمس أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
ويلاحظ من مقتضيات الفصل 115 أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عرف تزايدا من حيث عدد أعضائه من ثلاثة عشر عضوا في السابق[11] إلى عشرون عضوا في الدستور الجديد، كما انه عرف انفتاح على محيطه الخارجي.[12]
ومن أهم مستجدات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إبعاد وزير العدل من تشكيلته مع إدراج بعض الأعضاء الخارجين عن السلك القضائي  سلك القضاء (7 أعضاء) ضمن مكونات المجلس الجديد، الأمر الذي أثار حقيبة الودادية الحسنية للقضاة، والتي وجهت انتقادا حادا مع قيامها بحملات بهذا الخصوص إبان إعداد المشروع المنظم للمجس، وذلك محاولة منها لتعبئة القضاة من اجل المطالبة باستبعاد أي جهة خارجة عن سلك  القضاء، باعتبار العضوية بهذه المؤسسة شأنا داخليا، ولا يجوز التدخل فيه احتراما لمبدأ فصل السلطات.
ومن الواضح أن اعتماد التنويع في تشكيلة المجلس الجديد وعدم الاقتصار على القضاة، يأتي من منطلق أساسي هو أن تدبير الشأن القضائي في الوقت الراهن أضحى شأنا مجتمعي، يضفى طابع الشفافية والوضوح على أشغاله، والمساهمة في خلق تصور جماعي مشترك حول ما يجب أن يكون عليه واقع العدالة بالمغرب.
وعلى ضوء ذلك، أن الشروط والمواصفات التي حددها الفصل 116 في الشخصيات من خارج السلك القضائي، المؤهلة لهذه العضوية، كانت من الدقة والحرص بمكان، لتلافي أي تهديد لاستقلال القضاء، فالموقع المؤسساتي للوسيط، والمبادئ والقيم التي تقوم عليها مهمته الأصيلة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكفل بالافتراض الجازم، توفره على قيم التجرد والنزاهة واستقلال القضاء، وهي نفس الشروط والقيم المفترض، بالتأكيد، توفرها في عضو المجلس العلمي الأعلى وبقية الأعضاء الأربعة من أصل سبعة.[13]
إذا كان الدستور قد اعتمد آلية الانتخاب والتعيين، فان النظم المقارنة السائدة في ديمقراطيات دول الاتحاد الأوروبي، مثلا فرنسا المجلس الأعلى للقضاء يضم هو بدوره في عضويته شخصيات من خارج الجهاز القضائي في المادة 64 بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2008، في ست شخصيات، غير أن البرلمان هو الذي يعين أربعة منهم، اثنان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية، واثنان يعينهما رئيس مجلس الشيوخ، فضلا عن اثنان يعينهما رئيس الجمهورية الفرنسية.[14] لكن تعيين أعضاء من داخل البرلمان عن طريق الانتخاب، غالبا ما يؤول لصالح أعضاء ينتمون للأغلبية البرلمانية التابعة للحكومة، يحملون معهم ثقافة الصراعات المعتادة بين الأغلبية، والمعارضة بإسقاطاتها السياسية التي قد تؤثر في توجيه مداولات المجلس وقراراته.[15]
وباستقراء تجارب مختلف الدول الديمقراطية نجد أن الاتجاه الغالب في الوقت الراهن يميل إلى الأخذ بفكرة التنوع، ويظهر أن النماذج الأكثر تقدما هي تلك التي يتم فيها المزج بين مكونات الجسم القضائي والمجتمع المدني، والتي تتمتع بصلاحيات واسعة، كافية لتعزيز استقلال القضاء ومساءلته ومواجهة الفساد القضائي، كما هو الأمر بالنسبة للعديد من الدول الأوربية.[16]
وعلى ما يبدو أن المشرع الدستوري أحسن صنعا حينما أدرج ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية شخصيات بارزة في المجتمع، التي من شأنها خلق توازن في موقف المجلس مستقبلا، لأن الاختصار في التشكيلة على أعضاء الجسم القضائي كما كان ينادي به البعض،[17] سيؤدي إلى احترام قرار القاضي الأعلى درجة، وهو ضرب في استقلال السلطة القضائية في محيطها الداخلي.
كما نلاحظ أن الدستور لم يعطي لرئيس الحكومة إمكانية اقتراح أي شخصية، والشيء نفسه بالنسبة للبرلمان بمجلسيه، لأن الأمر يتعلق بالسلطة القضائية المفروض فيها الحياد والاستقلال وعدم الانتماء، لأن أي اقتراح سياسي من رئيس الحكومة والبرلمان، من شأنه أن يثير اللبس والتشكيك في حياد المجلس.
ولقد حدد  القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مدة ولاية المجلس في خمس سنوات٬ تبتدئ من شهر يناير الموالي لإجراء الانتخابات، كما حدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد،[18] أما مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك حددت في أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.[19]

المحور الثاني: اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفقرة الأولى: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أولا : تعيين القضاة
إن الاختصاص في تعيين القضاة يختلف من بلد إلى أخر،[20] ولقد أضحى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحتكر هذا الاختصاص بموجب الفصل 57 من الدستور الجديد، والمستجد الهام ضمنه يتمثل في سحب السلطة التقديرية في قرار التعيين من الملك، وإناطتها بأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحصر تدخل الملك، رئيس نفس المؤسسة الدستورية الصادر عنها قرار التعيين، في حدود موافقة ملزمة تتوج بتزكية قرار التعيين بظهير.[21]
ولقد نص الفصل 113  من الدستور على "" يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات  الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم... "" بينما الفصل 87 من دستور 1996 لا يعطي للمجلس الأعلى للقضاء سلطة التعيين، وإنما حصر اختصاصه في الترقية والتأديب. هذا يوضح مدى المسافة التي أقرها دستور 2011 بين سلطات الملك، وبين اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
غير أن الانتقال من "" تعيين الملك " المنصوص عليها في الفصل 84 الدستور 1996 إلى صيغة " يوافق الملك على تعيين... "" المنصوص عليها في الفصل 57 من دستور2011 ليس خطأ في الكتابة ولا إعادة صياغة لنفس المقتضى، وإنما هي إعلان واضح عن تحول جد مهم في العلاقة بين سلطات الملك، واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.[22]


[1]   أحمد مفيد ، النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة أنفوبرانت فاس ، الطبعة الأولى ،2007 ، ص: 70.
[2] تم تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم الخميس 6 أبريل 2017
[3]  Les conseils de justice sont définis par le conseil  de l’Europe comme des «  instances indépendantes, établies par la loi ou la constitution, qui visent à  garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire « 


من أجل تتمة المقال - يرجى تحميله أسفله 

من أجل تحميل هذا المقال كاملا -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك

من أجل تحميل العدد الرابع  - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث