الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير التعويض - أفقيرعزيز


الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير التعويض

مجلة قانونك
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير التعويض

 في تقدير التعويض

من إعداد: أفقيرعزيز
طالب باحث في ماستر قانون العقود والعقار بكلية الحقوق وجدة
 



تقديم:
إن الرسالة السامية التي يحرص القضاة على إعلاء شأنها هي سيادة القانون، وذلك بمد نصوصه بالروح التي تستجلي معانيها وتعمق قيمها وتكفل حسن تطبيقها على قدم المساواة حتى يأتمر الجميع بأمر واحد لا يتعدد معناه عند تطبيقه بتعدد الاجتهادات التي تضعف من هيبة القانون، لذلك عمد المشرع إلى إسناد مهمة التوحيد إلى محكمة النقض وهي مهمة شاقة لا يعرف شعابها إلا المتخصصون في قضاء النقض عندما تتوحد كلمة العدل مع توحيد كلمة القانون[1].
ومن أجل ذلك، تعتبر محكمة النقض الهيئة القضائية التي لها سلطة ممارسة الرقابة القضائية على جميع محاكم الموضوع ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، لذلك يفترض أن تحمل قراراتها أعلى نسبة من الصواب في فهم وتطبيق القانون لكونها الملاذ النهائي لاحترام القانون ما دامت هي التي تحرص على التطبيق السليم للقانون لضمان سير العدالة وتوحيد القواعد القانونية والاجتهادات القضائية.
ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ومحكمة قانون تملك حق إلغاء الحكم الابتدائي لعدم قانونيته، كما تستطيع تعديله أو تصحيحه في الموضوع استجابة لطلب الأطراف[2]، وعموما، فإن الطعن بالاستئناف يظل أهم وسيلة لإصلاح ما يعلق بالحكم الابتدائي من أخطاء تمس الجوانب الواقعية والقانونية.
وتأسيسا على ذلك، فدراسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع تقضي منا التطرق لرقابة محكمة الاستئناف على إعمال قضاة محكمة الدرجة الأولى لسلطتهم التقديرية (الفقرة الأولى)، ثم التوقف عند رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع بخصوص السلطة التقديرية في تقدير التعويض (الفقرة الثانية).
تجدر الإشارة إلى أن أول عمل يقوم به قاضي الموضوع في النزاعات المطروحة أمامه هو استخلاص واقعها بوضع صورة تقريبية للنزاع كما وقع أو حدث. فلا تثبت عنده إلا الوقائع التي استقامت بدليل أو حجة تعضدها، ومن ذلك ما أشار إليه المجلس الأعلى حيث جاء فيه:
" لكن خلافاً لما أثارته الطاعنة فإن الخبير لم يعتمد على عقد وهمي غير موجود، بل إنه اعتمد على الكشف التقويمي عدد 179 المؤرخ في 9 مايو 1983 والموقع عليه من طرف هذه الأخيرة، وقد تم الإدلاء بهذه الحجة من طرف المدعي رفقة مذكرة مؤرخة في 23/12/1987 أمام المحكمة الابتدائية، وقد تم فيها تحديد أشغال النجارة ونوع الخشب المستعمل فيها، اعتباراً لكون تقرير الخبرة يعد من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف المجلس الأعلى ما لم ينع عليهم أي تحريف لها، فإن محكمة الاستئناف لما ظهر لها من الخبرة المنجزة في القضية أن الطاعنة أخذت بالتزاماتها وحكمت عليها بالتعويض المذكور تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلاً كافياً مما يجعل الوسيلتين معاً غير مرتكزة على أساس''[3].
يظهر من خلال هذا القرار أن مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاصه لوقائع النازلة متعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى، إذ أن قاضي الموضوع لما استند على الخبرة وحدد التعويض المناسب نتيجة لإخلال الطاعنة بالتزاماتها يدخل ضمن صلاحياته المخولة له، ولا معقب عليه من طرف محكمة النقض، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب استبعاد مسألة استخلاص الوقائع من رقابة محكمة النقض؟
يرى جانب من الفقه [4] أن فكرة توحيد الاجتهادات القضائية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الرقابة على الجوانب القانونية في الحكم لا على الجوانب الواقعية فيه، ذلك أن مسائل الواقع تعرض على محاكم الموضوع بخلاف مسائل القانون التي تظل دائماً قابلة للتكرار في كل ادعاء شبيه على نحو لابد من أن تتحقق فيه وحدة القضاء، لذلك كان لزاماً فصل الجانب الواقعي في الدعوى عن الجانب القانوني فيها، إذ أن هذا الأخير يخضع لرقابة محكمة النقض.
وإذا كانت الجوانب الواقعية غير خاضعة لرقابة محكمة النقض، فكيف يتم إصلاح الأخطاء التي قد تشوبها ما دام أن محكمة النقض لا رقابة لها على الجوانب الواقعية؟
إجابة على التساؤل المطروح، يمكن القول أنه إذا كان الطعن بالنقض أهم وسيلة لإصلاح ما قد يشوب الحكم من أخطاء تمس الجوانب القانونية فيه، فإن الطعن بالاستئناف يظل أهم وسيلة لإصلاح ما يعلق بالحكم من أخطاء تمس الجوانب الواقعية([5]). فازدواجية درجة التقاضي تعتبر ضمانة لا غنى عنها بالنسبة للمتقاضي وكذلك بالنسبة لمصلحة العدالة ذاتها، فالاستئناف هو سبيل المتضرر للطعن فيما يصدر ضده من أحكام حينما يعتقد أنها قد ألحقت به ضرراً، وهو الترجمة الحقيقية لمبدأ التقاضي على درجتين.
وعلى هذا الأساس يمكن لكل متقاض أن يتظلم من الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى إلا ما استثنى منها بنص خاص إلى قضاء الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف، ويمكن أن ينصب هذا التظلم على الأخطاء التي تشوب استخلاص الوقائع كما يمكن أن ينصب على الأخطاء التي تشوب حكم القانون وقد يمتد إلى الخطأين معا[6]، إذ لا تقتصر وظيفة محكمة الاستئناف على مجرد مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يجب عليها أن تواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية المطروحة عليها بموجب الأثر الناقل للاستئناف[7]، ومرد هذا القول أن محكمة الاستئناف هي محكمة واقع ومحكمة قانون، والكل في حدود طلبات المستأنف[8].
إذاً، فمحكمة الاستئناف لها الحق في النظر في الأخطاء الواقعية التي تكون قد شابت حكم محكمة الدرجة الأولى، ما دام أن لأطراف النزاع إذا ما تضرروا من هذه الأخطاء أن يستأنفوا الحكم الابتدائي، ومحكمة الاستئناف تتصدى بالبت في النزاع ما دام أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد عملاً بمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م، وهو ما يؤكده قرار محكمة النقض الذي جاء فيه: " لكن حيث إن المحكمة ناقشت موضوع الدعوى وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، وبدلاً من تصديها للبت في الدعوى كما يوجب ذلك الفصل 146 من ق.م.م، أمرت بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية والحال أن التقاضي على درجتين من النظام العام، وأن استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف ينشر الدعوى أمامها ليتيح لها البت في جوهر موضوعها وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقاً للفصل المذكور الذي يوجب على محكمة الدرجة الثانية إذا ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في جوهر الدعوى إذا كانت القضية جاهزة.
والمحكمة لما ناقشت موضوع الدعوى وتبين لها بأن الطاعن لم يمكن المطعون ضده من التعويض عن الإفراغ تكون القضية لديها جاهزة، ولما لم تبت في جوهر النزاع يكون قرارها قد جاء خارقاً للفصل 146 من ق.م.م السالف الذكر ومعرضاً للنقض"[9].
وفي قرار للمجلس الأعلى جاء فيه:
 "... إن مقتضيات الفصل 146 الواردة بصيغة الوجوب تعني أن على محكمة الاستئناف أن تتصدى للحكم في جوهر الدعوى إذا كانت الدعوى جاهزة دون تمييز بين ما إذا كان الحكم الابتدائي بت في الجوهر أم اقتصر على التصريح بعدم قبولها"[10].
الملاحظ من هذه القرارات أن محكمة الاستئناف لها من الصلاحيات ما للمحكمة الابتدائية لكونها محكمة موضوع ومحكمة قانون، فلها أن تبحث في الوقائع من جديد وتقوم باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقيق إذا ظهر لها أنه لازم للفصل في الدعوى، وأن تلغي الحكم الابتدائي وتتصدى دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية عملاً بالفصل 146 من ق.م.م وكما هو مشار إليه في القرارات أعلاه.
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف كدرجة من درجات التقاضي لها أن تعيد النظر في الجوانب الواقعية والقانونية إلا أنها تبقى مقيدة بقاعدة لا يضار أحد بطعنه أثناء بتها في الجوانب القانونية.
 وهو ما كرسه العمل القضائي، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض على أنه:
 "حيث التمست المدعية الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على المطلوبة بأدائها لها تعويضاً مسبقاً قدره 50.000.00 درهم وإجراء خبرة لتقدير الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقدير مطالبها ونشر الحكم بجريدتين، فصدر الحكم ابتدائياً بعدم قبول الطلب بعلة عدم تقديم الدعوى داخل أجل 30 يوماً من تاريخ العلم بالوقائع، استأنفته الطاعنة ملتمسة أساساً قبول الطلب لتقديمه داخل الأجل القانوني واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والإصلاحي، والتمست المطلوبة تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وحكمت من جديد بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً بعلة عدم وجود أي تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، فتكون بذلك قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه المستمدة من الفصل 3 من ق.م.م على اعتبار أنها برفضها للطلب تكون قد أضرت بالمستأنفة وحرمتها من عرض نزاعها على القضاء لو لم تستأنف الحكم الصادر ضدها بعدم القبول ما يعرض قرارها للنقض"[11].
إن قاعدة لا يضار أحد بطعنه[12] حسب القرار أعلاه ملزمة للمحكمة بدليل نقض القرار الاستئنافي بهذه العلة المستمدة من الفصل 3 من ق.م.م، وإن كان البعض[13] يرى أنها لا تشكل قاعدة قانونية قائمة بذاتها لعدم النص عليه صراحة في ق.م.م، وأن هاته القاعدة لها تطبيق في قانون المسطرة الجنائية[14] لا غير عملاً بالمادتين 409 و410 منها.
وحاصل القول، أن محكمة الاستئناف لها أن تعيد تكييف الوقائع إن رأت وجهاً لذلك، قبل أن تطبق حكم القانون على الوقائع التي تثبت لديها والتي قد تقوم باستخلاصها من جديد[15].
فوظيفة محكمة الاستئناف إذاً ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - بحدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء[16].
وعلى هذا الأساس لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تجعل محكمة الدرجة الأولى تنفرد بفهم الدعوى أو بتقدير الأدلة فيها أو باستنباط القـرائن وتقديرها أو تقديرها للضرر الموجب للتعويض ومـــا إلى ذلك مما جعــل المشرع لمحكمة الموضــوع فيه سلطة تقديــرية، فإذا كان تقدير محكــمة أول درجــة محل نعي أمام محكمة الاستئناف، فليس لها أن تنفض يدها من واجب إعادة التقدير وتكتفي بترديد رؤى الحكم المستأنف بزعم أن مثل ذلك التقدير من سلطة محــكمة الموضوع، فإن فعلت تكون قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف ونصبت من نفسها محكمة نقض لا محكمة موضوع يقتضي واجبها أن تقول رأيها هي وليس رأي محكمة أول درجة فيما طرح عليها وإلا كان حكمها مشوباً بقصور يبطله.
ولا نقصد بما نقول أن تعاود محكمة الاستئناف ترديد الحكم المستأنف لتقديره الموضوعي لأمر من الأمور السالف ذكرها إذا ما صادق ذلك التقدير قبولاً لديها، وإنما حسبها أن تحيل إلى ما قاله الحكم المستأنف في هذا الشأن وتشير في حكمها إلى أنها تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى الدليل المقدم في الدعوى أو في تقديرها لذلك الأمر الذي كان محلاً لتقدير موضوعي وذلك بمقتضى إشارة موجزة تغني عن إعادة ترديده.


[1] إدريس بلمحجوب: دور المجلس الأعلى في التوحيد وتحقيق الأمن القانوني، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد الثامن، أكتوبر 2009، ص: 73-74.
[2]  عبد العزيز حضري: استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الثاني، آثار الاستئناف، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الأولى 2009، ص: 115.
[3] قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في 10 مارس 1999، في الملف المدني عدد 4000/93، منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 55 لسنة 2000، ص: 67 وما بعدها.
[4] محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001، ص: 254-255.
 [5] المرجع نفسه، ص: 242.
[6] رشيد حماد: سلطة القاضي التقديرية في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الموسم الجامعي: 2006-2007، ص: 131.
[7]  يقصد بالأثر الناقل للاستئناف انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتقوم بإعادة تحقيقه وفحصه من جديد بنفس السلطات التي كانت تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى من حيث التحقيق في الدعوى واتخاذ سائر الإجراءات المناسبة لذلك كإعادة الاستماع للشهود وإجراء خبرات جديدة.
- عبد العزيز حضري: المسطرة المدنية، مطبعة جسور وجدة، طبعة 2014، ص: 141
[8] تقول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معبرة عن ذات الفكرة:" حيث أنه من المبادئ العامة في فقه المرافعات أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية بعناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية، والتي تعتبر على  هذا الأساس محكمة موضوع تملك جميع الوسائل التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى، بحيث يسوغ للمتظلمين من حكم المحكمة الابتدائية أن يطرحوا أمامها جميع ما يعني لهم الدفاع عن مصالحهم من جهتهم، والمحكمة من جهتها لا تنكر لمفعول الأثر الناقل للاستئناف، ويتجاوز حدود سلطتها كمحكمة استئنافية بمعنى أنها لا تملك الفصل في طلب لم يرفع عنه الاستئناف، فالقضية المستأنفة تلتزم الحدود التي يقررها الأثر الناقل للاستئناف سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف، ومن ثمة يكون لزاماً على المحكمة إبداء وجهة نظرها في الخبرة والتعويض الأساسي والتكميلي والمصاريف الطبية والصيدلية نتيجة تحريكها من طرف ذوي المصلحة لتقول كلمتها سلباً أو إيجاباً".
 - قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 يوليوز 1994، في الملف جنحي سير عدد 2083، منشور بمجلة المحاكم المغربية لسنة 1995، العدد 73، ص: 36 وما بعدها.
[9] قرار محكمة النقض، عدد 1085، الصادر بتاريخ 28/02/2012 في الملف المدني 2011/2/1/2956، (غير منشور).
[10]  قرار المجلس الأعلى، عدد 1085، الصادر بتاريخ 26/02/1990، أورده، نور الدين لبريس: نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة دار السلام، الطبعة الأولى، 2012، ص: 178.
[11] قرار محكمة النقض، عدد 170، الصادر بتاريخ 27 مارس 2014، في الملف التجاري عدد 679/3/1/2012، منشور بمجلة نشرات قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية، العدد 17، 2014، ص: 124-125.
وفي نفس السياق، ذهب المجلس الأعلى في أحد قراراته إلى ما يلي:" حقاً ثبت أن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو تقبله فتلغي أو تعدل الحكم المستأنف، ولا يمكنها تعديله لفائدة الفريق الغير المستأنف، استئنافاً أصلياً أو فرعياً عملاً بقاعدة لا يضار أحد باستئنافه، وعليه فالمحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإتمام البيع وأضافت ما فصل في منطوقه المشار إليه أعلاه تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد من استئنافه وعرضت قرارها للنقض"
- قرار المجلس الأعلى، عدد 162، صادر بتاريخ 8/ 02/ 1984، ملف مدني 61843، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 35-36، السنة 1985، ص: 15-17.
[12] تعتبر هذه القاعدة من أهم قواعد المسطرة أمام محكمة الاستئناف، فهذه القاعدة توجب على المحكمة المعروض عليها النزاع كدرجة ثانية في التقاضي أن تتقيد بما أورده الحكم المستأنف في حق المستأنف، إعمالا للأثر الناشر للاستئناف.
فمثلا إذا فرضنا أن زيداً حكم عليه ابتدائيا بتعويض عمرو عن الضرر الذي أحدثه بمبلغ 3000 درهم، فإن لزيد أن يستأنف الحكم الابتدائي الذي يرى أنه في قد أجحف في حقه، ويتوجب على محكمة الاستئناف بعد عرض النزاع عليها إما أن تؤيد الحكم الابتدائي أو تخفض من قيمة التعويض، لكنها لا يجوز لها أن ترفع منه كأن تقضي برفع التعويض إلى 4000 درهم مثلا.
وتجدر الإشارة إلى أن إعمال هذه القاعدة يستوجب أن يكون الاستئناف مرفوعا من الطرف المحكوم عليه ابتدائيا، لكن إذا استأنف المستفيد من الحكم الابتدائي أيضا (في المثال السابق عمرو) هذا الحكم فانه يمكن للمحكمة أن ترفع من التعويض المحكوم به، دون أن يعاب عليها كونها قد خالفت القاعدة، لأنها قد رفعت من مبلغ التعويض استنادا على طلبات المستأنف المحكوم له ابتدائيا وليس على أساس استئناف المحكوم عليه.
[13] نور الدين لبريس: نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية بالرباط، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى 2012، ص: 214
[14] ظهير شريف رقم 01.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص: 315.
[15] محمد الكشبور: مرجع سابق، ص: 260.
[16] رشيد حماد: مرجع سابق، ص: 133.

من أجل تتمة المقال يرجى تحميله أسفله

من أجل تحميل هذا المقال كاملا -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك

من أجل تحميل العدد الرابع - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث